إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
شفاء العليل شرح منار السبيل
201811 مشاهدة
الطهارة بإناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة

قوله: [ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة] لما روى أنس -رضي الله عنه- أن قدح النبي -صلى الله عليه وسلم- انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري .


الشرح: المضبب هو ما يطلق عليه (الملحم) والضبة هي التي أخذ منها التضبيب، وهي حديدة تجمع بين طرفي المنكسر، فكانوا إذا انكسرت الصفحة من الخشب مثلا يخرزونها بهذه الحديدة خرزا، فالمضبب بالذهب أو الفضة محرم لقوله -صلى الله عليه وسلم- من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه البيهقي إلا أن العلماء استثنوا أن يضبب الإناء بضبة يسيرة من الفضة لا من الذهب؛ لأن قدح النبي -صلى الله عليه وسلم- انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والسلسلة هي الشريط الدقيق الذي يلتئم به الإناء المشروخ.
فالتضبيب يجوز بشروط:
1- أن تكون الضبة يسيرة.
2- أن تكون من فضة.
3- أن تكون لحاجة، لما سبق من تضبيب قدح النبي صلى الله عليه وسلم.
وبهذا نعلم أنه لا يجوز التضبيب بالذهب ولا بالفضة إذا كانت كثيرة لأنه يوجد من المعادن الأخرى كالنحاس ما يقوم مقامها.
وحيث أبيحت الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة فإنه يكره الشرب منها؛ لأنك تكون بذلك مستعملا للفضة، أما إذا احتجت لذلك بأن يكون فم الإناء مشققا إلا من جهة الضبة، أو كان ما في الإناء يتدفق لو لم تشرب من جهة الضبة، فلا حرج حينئذ من مباشرتها بالفم.
وقوله المؤلف: (الغير زينة) أي أن يستعملها للحاجة لا للزينة، قال شيخ الإسلام: (إن مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها من ذهب وفضة، فإن هذه ضرورة وهي تبيح المفرد) فالحاجة غير الضرورة؛ لأن الضرورة تبيح المحرمات، أما الحاجة فهي أن يحتاج الشيء مع كون غيره يسد مسده.